السيد جعفر الجزائري المروج
594
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
مئونة كما كان قبل التعذّر ، لعموم ( 1 ) « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » ( 2 ) . ودفع ( 3 ) البدل لأجل الحيلولة إنّما أفاد خروج الغاصب عن الضمان ، بمعنى أنّه لو تلف لم يكن عليه قيمته بعد ذلك ( 4 ) ، واستلزم ذلك ( 5 ) [ ولازم ذلك ]
--> ( 1 ) جامع المقاصد ، ج 6 ، ص 261 .